هيئة رفيعة المستوى توصي بعزل مرتضى منصور

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، يوم الخميس، بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.

وجاء ذلك بعد الإفراج عن مرتضى منصور، يوم الاثنين الماضي، عقب إمضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

ماذا جاء في التقرير؟

تضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية: التأكيد على، أولًا قبول الدعوى شكلا، وثانيًا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.

والتنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة، لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025- 2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.

وأضاف التقرير: “ذكر المدعي شرحًا لدعواه، أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة اشرافية على الهيئات الرياضية، بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة، بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده”.

وتابع تقرير هيئة المفوضين: “الأحكام الجنائية النهائية .. الصادرة ضد مرتضي منصور، أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، التي تستوجب إسقاط العضوية عنه، وحيث يشغل المدعى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الدورة الانتخابية 2021 – 2025، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى التقدم بطلب إلى المدعى عليهم من الأول إلى الثالث لإنفاذ أحكام اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا”.

واعتبر التقرير أن هذا “يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للواقع والقانون ولنصوص اللائحة الاسترشادية للأندية والهيئات الرياضية، خاليًا من سببه المبرر له قانونًا، فضلًا عن كونه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، لكون الجهة الإدارية تملك سلطة الإشراف على الأندية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المائلة للحكم له بطلباته سالفة البيان”.

(سكاي نيوز عربية)

آخر الأخبار: